بموجب القرار عدد 3389 الصادر بتاريخ 29 ك1 سنة 1930
رفع معدل الفرنك لذهب في استيفاء الرسوم الدولية البريدية
والبرقية من 4،92 الى 5
الغيت الاحكام المخالفة لهذا القرار.
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل
فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول
كانون الثاني سنة 1931
|