مادة 1:
تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة
الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم
الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من
قانون الجمارك الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم
تاريخ 21/07/1994 و 07/06/1996 الموقعتين بين
وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار
والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات
طبية لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة
الصحة العامة.
|