المادة 183 تاريخ بدء العمل: 01/03/1943 لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. Art. 183: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait a ete commis dans l'exercice non abusif d'un droit.
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.