المادة 59 (عدلت بموجب 7881 /1967)
تاريخ بدء العمل : 27/07/1967
مادة 59:
مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ".
واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 58. اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة, واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/06/1959 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/07/1967
مادة 59:
مهلة المراجعة شهران يضاف اليها مهلة المسافة وتبتدىء
المهة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من
الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ.
واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت
الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة
تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 58.
اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة
تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة, واذا صدر هذا
القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة
جديدة.
واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب
العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة
التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح
باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس
مؤيدا للقرار الاول.
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة