المادة 9 تاريخ بدء العمل: 05/01/2001 يبقى صندوق تعاضد المختارين في لبنان, المرخص من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات تحت رقم 23/1 ت تاريخ 12/07/1999 والمسجل في السجل التعاضدي تحت رقم 64/1 مستمرا بعمله حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يعتبر بعده ملغى حكما وتصفى موجوداته وتنتقل مع حقوقه وموجباته الى الصندوق التعاوني للمختارين.