المادة 6 تاريخ بدء العمل: 05/01/2001 تطبق احكام المواد 450 و 451 و 453 و 454 من قانون العقوبات, على كل من يقلد او يزور او يبيع او يستعمل طوابع الصندوق, مقلدة او مزورة.
تطبق احكام المواد 450 و 451 و 453 و 454 من قانون العقوبات, على كل من يقلد او يزور او يبيع او يستعمل طوابع الصندوق, مقلدة او مزورة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.