المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/0001
المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:
. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.
. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.
. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.
. صورة عن الترخيص في حال وجوده.