المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/12/1995 مادة 1:
الغي نص المادة 997 من قانون الموجبات والعقود
واستعيض عنه بالنص الآتي:
لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة
شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف.
على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه,
عند الاقتضاء.
وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم
بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة
الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .