المادة 2 تاريخ بدء العمل: 23/11/1998
مادة 2:
- يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات
المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته,
مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان
هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص
بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما
فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.