المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/12/1982
مادة 1:
تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1
تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق
عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ
15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية:
- ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة
دورية
- ان تكون صادرة في لبنان,
- ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها
مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.