المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/12/1982 مادة 1:
علق العمل باحكام المادة الخامسة المعدلة من المرسوم رقم 9101
تاريخ 8/1/1968 وذلك اعتبارا من 13/10/1982 وحتى 31/12/1982
على ان يعاد العمل بعد انقضاء هذه المدة بالنص الساري
المفعول قبل صدور هذا التعديل, واستعيض عن احكام هذه المادة
خلال الفترة المذكورة بالنص التالي:
اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل
1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها
- موضوع الزامي يتناول دراسة نص من
المنهج 2 2
- اربعة اسئلة عامة يختار المرشح
اثنين منها
2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها
(موضوعان عامان ودراسة نص يختار
المرشح احد الثلاثة) 2 2
3- مسابقة في الرياضيات
(ثلاثة اسئلة في الجبر والهندسة يختار
المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في
الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما). 2 4
4- مسابقة في الفيزياء
ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها
ومسألة الزامية 10د 1س 2،2
'
اولا - في الفرع العلمي المدة بالساعة المعدل
5- مسابقة في الكيمياء
ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها
ومسألة الزامية 55د 1،8
ثانيا - في الفرع الادبي وفرع اللغات
القديمة:
1- مسابقة في اللغة العربية وآدابها
- موضوع الزامي يتناول دراسة نص من
المنهج 2 2
- اربعة اسئلة عامة يختار المرشح
اثنين منها
2- مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها
(موضوعان عامان ودراسة نص يختار
المرشح احد الثلاثة) 2 2
3- مسابقة في الرياضيات (للفرع الادبي
فقط)
(ثلاثة اسئلة في الحبر والهندسة يختار
المرشح اثنين منها وتمرين او تمارين
تطبيقية الزامية) 1 1
4- مسابقة في التاريخ
(ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1
5- مسابقة في الجغرافية
(ثلاثة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 1
6- مسابقة في اللغة القديمة (لفرع
اللغات القديمة فقط)
(ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى
اللغات الاتية: 2/1 1 3
العربية او الفرنسية او الانكليزية مع
اسئلة حول فهم النص والقواعد).
'