المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/09/1984
مادة 1:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسوم
الرسم في التعريفة
العادية
39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز
واسيتات سليلوز واسترات
سليلوز اخر, اثيرات سليلوز
ومشتقات كيماوية اخر من
السليلوز, وان كانت ملدنة (مثل
الكولوديون والسليلويد), الياف
مبركنة
ا- (بدون تعديل)
ب - غيرها:
1- (بدون تعديل)
2 نتراسليلوز:
منتج خاضع للحصر
34 ا- معد للاستعمال
الصناعي (2) القيمة 1 بالمئة
37 ب - غيره. القيمة 18 بالمئة
(2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي
تحددها ادارة الجمارك.