المادة 2 تاريخ بدء العمل: 03/01/2001
مادة 2:
على الجمعية ان تتقدم
من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول
من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها
وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها
القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام
القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات
المحددة فيه.