المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/01/2001 مادة 1:
يعطى العلم والخبر
للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية للارشاد
والانماء الاجتماعي".
مركزها: بيروت برج ابي حيدر شارع
البارودي بناية برج بيروت ملك قرانوح
ونابلسي الطابق الاول
غايتها: 1 تعزيز الوعي العام والعمل
على نشر الفضيلة والثقافة والعلم ومساعدة
المحتاجين والمشردين
2 تأسيس مركز دائم للجمعية ومكتبة
تابعة لها
3 السعي مع الجهات المختصة والعمل
على القيام بابحاث ودراسات وعقد محاضرات
ومؤتمرات واصدار نشرات وكتب
4 السعي مع الجهات المختصة
لاقامة المؤسسات التربوية والثقافية
والمهنية وذلك وفقا للقوانين والانظمة
المرعية الاجراء
المؤسسون السادة:
مسعود محمد النابلسي
حسام الدين حسني ابو الخدود
محمد زياد مسعود النابلسي
د. سميح محمود دغيم
د. هشام اسعد دياب
ممثل الجمعيه تجاه الحكومة: السيد
مسعود محمد النابلسي