المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/12/2000
مادة 1:
يرخص الى وكالة لبا
تورز اند ترافل ش .م.م. على العقار رقم
/2114/ قسم 30/ في سن الفيل الشارع
العام مستديرة فيتورو سكوب ملك حبيقه
وتادي طابق خامس بتعاطي اعمال السفر
والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين
والانظمة المعمول بها.