المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/12/2000
مادة 1:
يرخص للسادة علاء الدين حسن سوبره,
نايف عارف ذيب, محمود مرشد المسمار
خالد مصطفى المصري, ابراهيم أنيس علي حسين,
غسان وديع أبي نادر, علي توفيق قاسم,
محمود محي الدين سعيدون وابراهيم علي
قيس , بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي
الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات
لبنان)" مركزها مدينة بيروت.