المادة 2 تاريخ بدء العمل: 03/01/2001
مادة 2:
على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة
الداخلية والبلديات في الشهر الاول من
كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها
وبنسخة من موازنتها السنوية
ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت
لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته
والغرامات المحددة فيه.