المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/12/2000
مادة 1:
يرخص لشركة بيت
اعادة التأمين التونسي السعودي BEST RE
ذات الجنسية التونسية الكائن مركزها الرئيسي
في مدينة تونس في الجمهورية التونسية
بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في جميع
الفروع المنصوص عليها في المادة الاولى من
قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له
مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل
هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة
مصلحة شؤون هيئات الضمان.