المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/01/2001
مادة 1:
يعطى العلم والخبر
للجمعية المسماة: "الجمعية الجغرافية
اللبنانية"
مركزها: بيروت شارع المزرعة كلية
الاداب والعلوم الانسانية الفرع الاول
غايتها: 1 المساهمة في والنهضة
العلمية في لبنان عن طريق مشاركة
اعضائها في اقامة الندوات والمؤتمرات
2 السعي مع الجهات المختصة
لنشر المعرفة الجغرافية باصدار الكتب
والابحاث
3 تقديم الدعم المعنوي والمادي
للتخصص العالي على ان يتم ذلك وفقا
للقوانين المرعية الاجراء
4 التعاون مع المعنيين لاقامة مكتبة
تضم: كتب, محفوظات, اطالس ووسائل تقنية
جغرافية حديثة
المؤسسات والمؤسسون:
السيدات والسادة:
ساره حسن منيمنه
د. ليلى عبد الحسين نور الدين
د. اسامه احمد شمس الدين
د. عبد الامير عطالله دكروب
د. عباس محمد ماجد
د. زبيدة محمود الطياره
د. قاسم محمد ذيب مصطفى
د. عبد الرحيم محمد ابراهيم
د. ناجي نسيب عبد الله
د. جميل يوسف طفيلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:
الدكتور قاسم محمد ذيب مصطفى