المادة 5 تاريخ بدء العمل: 08/01/2001 خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات
(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.
5 - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41
ت 18/7/2002.