المادة 4 تاريخ بدء العمل: 08/01/2001 في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)
* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)
-----------------------------------------------------------------------------------
5
ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.