المادة 1 تاريخ بدء العمل: 02/01/2001
مادة 1:
يعطى العلم والخبر
للجمعية المسماة: "جمعية سيدات راشيا
والبقاع الغربي".
مركزها: راشيا الوادي ملك النائب
فيصل الداوود محافظة البقاع.
غايتها:
1 تحسين وضع المرأة مساعدتها
للانتساب لدورات تثقيفية او مهنية او حرفية
معينة.
2 تقديم مساعدات عامة من خلال
نشاطات جماعية او معارض تقام على فترات
ويعود ريعها لمصلحة عامة (مدارس
مؤسسات خيرية).
3 المطالبة للمرأة بمجالات عمل اوسع
وتحديدا مساعدة من عنده وضع خاص كعرض
دائم او اعاقة او يتيم.
4 المساعدة على تأمين مساعدات
مرضية مجانية ومعاينات طبية مجانية تتولى
الجمعية تسديد نفقاتها.
5 مشاركة المرأة في كل عمل ثقافي او
مهرجان سياحي او اي نشاط عام يقام في
المنطقة او في غيرها من المناطق ليكون لها
دورا فعالا وحضاريا.
6 يكون للجمعية دورا شموليا واستمراريا
على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة
المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع
المختصة.
المؤسسات السيدات:
لينا محمد ابو زور
ميرنا مخايل عبد النور
كميلا حمد خميس
زينه جرجس اللحام
جمانا سليم عبد الكريم
وفاء حسين محمود
هلا يوسف فاعور
دنيا علي مهنا
ندين جورج فرا
وفاء سليم عبد الكريم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة
وفاء سليم عبد الكريم