المادة 7 تاريخ بدء العمل: 14/12/1933 اذا لم يوف القرض في موعد الاستحقاق فيمكن للمؤسسة ان تبيع الاشياء المرهونة لديها.
وعليه فان ارقام القروض التي لم توف تعلن - بناء على طلب المؤسسة وبواسطة مأمور دائرة الاجراء- على باب مركز المؤسسة او فروعها وعلى باب محكمة المنطقة الموجود فيها المركز او الفرع وفي بورصة التجارة ويذكر في الاعلان ان البيع سيتم بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما.
واذا كان مقدار القرض يتجاوز خمسين (50) ليرة لبنانية سورية فترسل الى الاشخاص الموقعين على سندات الرهن رسالات مضمونة يحاطون فيها علما بالامر قبل تقديم العريضة المنصوص عليها في الفقرة التالية بثمانية ايام على الاقل.
ومتى انقضى على هذا الاعلان خمسة عشر يوما من تاريخ الصاقه يمكن للمؤسسة ان تحصل من رئيس المحكمة على ترخيص بمباشرة البيع بناء على عريضة بسيطة تذكر فيها جميع الارقام الملصقة بصورة اجمالية.
ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة سمسار او خبير يعينه قرار المحكمة وفي مكان ويوم وساعة يحددها القاضي بعد ان يبت فيما اذا كان ثمة حاجة الى اذاعة الاعلانات.
ولا يمكن ان يتجاوز اجر الخبير او السمسار 2/1 1 (واحد ونصف) بالمئة من المقدار الذي يرسو عليه المزاد.
لا يجوز لكل مؤسسة او فرع او وكالة ان تبيع المرهونات اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.
وكل نص يجيز للمؤسسة ان تستملك المرهون او ان تتصرف به دون اجراء المعاملات المنصوص عليها اعلاه يعتبر لغوا.