المادة 5 تاريخ بدء العمل: 14/12/1933 تعطى القروض لمدة سنة ويمكن تجديدها للمدة نفسها بعد ان يتم الاتفاق على ذلك فيما بين المقرض والمستقرض.
اما مقدار القرض فيجب ان يوازي بصورة اجبارية 75 (خمسة وسبعين) بالمئة على اقل تعديل من القيمة المخمنة من قبل مؤسسة التسليف ويجب ان يكون الخبراء الذين تعينهم المؤسسة معترفا بهم لدى الحكومة.