المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/12/1933 لا يجوز انشاء ولا استثمار مؤسسة للتسليف لقاء رهون على اموال منقولة مادية الا بعد الحصول على اجازة خاصة من الحكومة وتستثنى من احكام هذا المرسوم مؤسسات التسليف لقاء رهون على اموال غير مادية والمؤسسات التي تتولى التسليف لقاء بضائع جديدة ومحصولات زراعية ترهن لديها بيد انه ينبغي على المؤسسة التي تحصل على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تحصر اشغالها في المعاملات التي تحتاج الى اجازة والتي من اجلها اعطيت الاجازة.