المادة 43 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 43:
في حالة وفاة احد المخالفين لاحكام قانون الطوابع لا
يطالب الورثة برسم الطابع والغرامة. بيد ان الرسم يستوفى
من الشخص الذي يبرز هذه الاوراق يقصد الاستفادة منها
بعد الوفاة
وفي حالة الافلاس يؤخذ الرسم والغرامة من الطابق, ويكون
الرسم من الديون الممتازة والغرامة من الديون العادية