المادة 42 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 42:
ان الطريقة الواجب اتباعها في التمييز هي الطريقة العادية
المذكورة في اصول المعاملات المدنية الخاصة بمحكمة
التمييز
لا تمكن المراجعة في شأن الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز
من تلقاء نفسها في صدد غرامة الا عن طريق الاعتراض
ولا تمكن اعادة النظر في القرارات التي تتخذها محكمة
التمييز في مادة تتعلق برسوم الطوابع