المادة 41 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 41:
لا يمكن تصحيح قرارات المحكمة سواء اكان عن طريق الاعتراض
ام عن طريق الاستئناف على انه يمكن تمييزها في خلال الايام
العشرة التي تلي تبليغها لدى محكمة الاستئناف وذلك اذا كان ثمة
سبب من-
الاسباب المبينة في المادة 232 من اصول
المعاملات المدنية.