المادة 38 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 38:
يحق للمخالف ان يعترض على قرار الحجز لدى حاكم في خلال
الايام الثمانية التي تلي تبلغه اياه, فيبلغ الحاكم
الاعتراض الى مديرية المالية وهذه تضع مطالعتها قبل
انقضاء خمسة ايام على تبلغها الاعتراض . ثم تبت المحكمة
المدنية في القضية في خلال الايام الخمسة التي تلي
استلامها مطالعة المالية, او التي تلي انقضاء المدة المحددة
لها, وذلك بالاستناد الى السندات او الاوراق او الاذاعات
المحددة لها, وذلك بالاستناد الى السندات او الاوراف
او الاذاعات او المحاضر القائمة مقامها والاوراق المربوطة
والاعتراض ومطالعة مديرية المالية فيما اذا كانت قد
استلمتها قبل انقضاء المهلة