المادة 34 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 34:
لا يمكن اجراء التدقيقات المنصوص عليها في المادة
السابقة في ايام العطلة او في غير ساعات العمل العادية
ويجب اجراؤها باقصى ما يمكن من السرعة, ودون نقل اية
ورقة كانت .
لا يجور للمأمورين المكلفين بالتدقيق ان يدخلوا غير
الاماكن الادارية او التي يتعاطى فيها المكلف مهنته,
كما انه لا يجوز لهم تحري اي كان. فاذا اساؤوا استعمال
وظيفتهم استهدفوا لعقوبات ادارية