المادة 30 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 30:
يمكن ان تؤخذ من كل غرامة اميرية مدفوعة حصة حدها الاقصى
20 بالمئة تعطى لمن اكتشف المخالفة من مأموري الدوائر
المالية المناطة بتهم مهمة تدقيق رسوم الطوابع
واذا كان مكتشف المخالفة غريبا عن الدوائر المالية فيحق
له ان يتقاضى دائما مكافأة قدرها 20 بالمئة من الغرامة
المقبوضة