المادة 23 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 23:
تستوفى رسوم الطوابع والغرامات المذكورة في الفقرتين
السادسة والسابعة من المادة السابقة من منظمي السند
او الورقة ومن الموقعين عليها والمتمتعين بها وحامليها
ومستعمليها - بالمعنى الوارد في المادة السادسة الانفة
الذكر- متكافلين متضامنين
بيد ان الغرامة والرسم متوجبان الاداء على الذين يوزعون
الاذاعات والتذاكر والاعلانات او يلصقونها او يعرضونها
مهما كان الشخص الذي يجري التوزيع او التعليق او العرض
باسمه او لحسابه. وفي الحالة الاخيرة لا تفرض الغرامة
سوى على عشر نسخ من الاعلانات المصادرة لان النسخ
الباقية يجب ان تعاد الى صاحبها بعد ان يستوفى عنها الرسم
المطلوب
اما اصحاب الاعلان فانهم مسؤولون مدنيا عن المخالفات
التي يرتكبها مستخدموهم ويمكن ملاحقتهم مباشرة بالغرامات
التي استهدف لها المذكورون