المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 16:
يستوفى الرسم المتوجب على الاسهم والتحاويل الوارد ذكرها
في الفقرة 29 من المادة 10 والمصدرة اما في الاراضي المشمولة
بالانتداب الفرنساوي واما في الخارج اما لقاء وصولات
تعطيها ادارة المالية واما بطريقة الوسمة الاستثنائية واما
بالصاق طوابع عادية عليها
واذا استوفي الرسم لقاء وصل فيجب الاعلان عن ذلك في
الصحف وذكر رقم الوصل وتاريخه على كل سهم وتحويل.
واذا لم تكن السندات قد صدرت فعلا فالرسم متوجب الاداء
على كل حال وتسديده واجب قبل ان تنقضي ثلاثة اشهر على
تأسيس الشركة او زيادة الرأسمال او اصدار التحاويل حسب
الظروف .