المادة 9 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 9:
يفرض على جميع الصكوك والاوراق المذكور فيها مبلغ من المال
رسم نسبي تتخذ اساسا لفرضه المبالغ الواردة فيها او الناتجة
عن الارقام الواردة فيها
وهذا الرسم هو غرش لبناني سوري واحد عن كل 1000 او جزء
من الف غرش لبنان سوري