المادة 3 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 3:
رسم الطابع على نوعين: الرسم المقطوع والرسم النسبي. اما
الرسم المقطوع فيبنى على نوع وصفة الوثيقة - وبصورة اعمالورقة التي يجب
الصاق-
الطابع عليها. واما الرسم النسبي
فيستوفى بالنسبة الى المبالغ والمقادير التي تكون مذكورة
فيها