المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933 مادة 2: يستوفى رسم الطوابع عن الاوراق التابعة للفئة الاولى "أ" حين التوقيع عليها وعلى الاوراق التابعة للفئة الاولى "ب " حين ابرازها وعن الاوراق التابعة للفئة الثانية حين تعليقها او اشهارها او عرضها او توزيعها
مادة 2: يستوفى رسم الطوابع عن الاوراق التابعة للفئة الاولى "أ" حين التوقيع عليها وعلى الاوراق التابعة للفئة الاولى "ب " حين ابرازها وعن الاوراق التابعة للفئة الثانية حين تعليقها او اشهارها او عرضها او توزيعها
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.