المادة 1 تاريخ بدء العمل: 02/02/1928
مادة 1:
ابتداء من 5 شباط سنة 1928 تشكل وزارة الزراعة من الوظائف
الاتية:
قسم الزارعة والاحراج
1- مهندس اول
1- مهندس (للمنطقة الجنوبية)
1- مهندس (للمنطقة الشمالية)
11- مأمور احراج
10- ناطور احراج
القسم البيطري
1- بيطري
1- معاون بيطري
القسم الاداري
1- كاتب محاسب
1- حافظ الاوراق ومستكتب
1- كاتب
1- منصب
1- منصب