المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/12/1927 مادة 1: في المادة العاشرة فقرتها 3 من القرار 3500 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 عوضا عن: عضوين النيابي يختارهما المجلس يقرأ: اربعة اعضاء من مجلس النواب تختارهم الحكومة
مادة 1: في المادة العاشرة فقرتها 3 من القرار 3500 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 عوضا عن: عضوين النيابي يختارهما المجلس يقرأ: اربعة اعضاء من مجلس النواب تختارهم الحكومة
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.