المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/03/1999 مادة 2:
تؤسس في النبطية جمعية تعاونية سكنية تدعى:
الجمعية التعاونية السكنية (المنارة) زبدين تول - قضاء
النبطية م.م.
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: العقارات التالية: 1462 - 2413 - 2421
(عقارات متجاورة).
مركزها: حاروف /ملك قاسم ايوب.
مسؤوليتها: محدودة.
اغراضها:تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها
الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1- شراء العقارات 1462/2413/2421/ في منطقة تول
وزبدين العقارية.
2- تجهيز العقارات بالبنى التحتية بناء وحدات سكنية
عليه وتملكيها للاعضاء.