المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/12/1998
مادة 2:
يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي
بما يلي:
- مشروع موازنة عام 1999 .
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب
والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص
التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد
درسها من اللجان النيابية المختصة.