المادة 29 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تاريخ انتهاء النفاذ : 05/03/2020تنفيذ البيوعات في السجل العقاري
1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:
- 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.
- 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.
2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:
يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019
3- بصورة إستثنائية، وخلافاً لأي نص أخر، يعفى أصحاب الأملاك الواقعة عليها المخيمات الفلسطينية من رسوم إنتقال الملكية والتسوية العقارية عند إنتقالها إلى الورثة المباشرين وذلك لغاية تاريخ 31/3/2020.
4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.
تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019