المادة 94 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تخفيض منح التعليم في القطاع العام
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تخفض قيم منح التعليم المقررة من قِبل الإدارات والمؤسسات العامة كافة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تدريجياً وعن العام الدراسي 2019-2020 بنسبة 15% عن المقررة في العام الدراسي السابق، على أن لا تتدنى عن الحدود المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة للموجودين في الخدمة.
يُستثنى أساتذة الجامعة اللبنانية من التخفيض التدريجي.