المادة 93 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تعديل أحكام قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012
تعدل أحكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، على الوجه التالي:
أولاً: على الجهات المختصّة وفقاً لأحكام المادة 408 من قانون السير الجديد وجوب إبلاغ المخالف لأحكام قانون السير محضر ضبط المخالفة شخصياً، ودعوته إلى تسديد الغرامة المحددة فيه، تحت طائلة إحالته إلى القضاء الجزائي المختصّ.
ثانياً: تصدر القرارات الجزائية الغيابية بحقّ المخالف لأحكام قانون السير الجديد الذي تبلّغ محضر ضبط مخالفته وتم استدعاؤه للمثول أمام القضاء المختصّ وإبلاغه موعد الجلسة.
ثالثاً: لا يجوز توقيف المخالف المُحاكم غيابياً عند اقتصار الأحكام القضائية على الإلزامات المالية فقط من دون عقوبة الحبس، ما لم يكن المخالف قد تبلّغ شخصياً الحكم الغيابي الصادر بحقه وتمنّع عن دفع الغرامة المتوجبة عليه.
رابعاً: خلافاً لأي نص آخر تسقط المخالفة التي ارتُكبت قبل صدور قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 عفواً، ما لم يصدر بحقها حكم قضائي مبرم.
خامساً: تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزراء المال والداخلية والبلديات والعدل.