المادة 89 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 منع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والإداريين إلى ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة كافة، وإجازة إعادة القضاة المنقولين أو المنتدبين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والإداري إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه
مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
1- يعطى القضاة المنقولون والمنتدبون من ملاكي القضاء العدلي والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة أو الموسسات العامة، مهلة سنة تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون، لممارسة حق الاختيار بين البقاء في الملاك الذي نقلوا إليه أو العودة إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه.
2- في جميع الأحوال يستمر القاضي بالاستفادة حصراً من تقديمات صندوق تعاضد القضاة. وفي حال اختار العودة إلى ملاك القضاء الذي كان منتسباً إليه، تتم أعادته بالدرجة الأقرب إلى راتبه وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في ما خص القضاء المالي، أو بناءً على اقتراح وزير العدل في ما خص القضاء العدلي.
3- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء العدلي أو المالي إلى ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة.