المادة 88 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تعديل المادة العشرون من القانون رقم 360/2001
تعدل الفقرة الأولى من المادة العشرون من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته، لتصبح كالآتي:
"المادة العشرون: تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون، على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي لم تستفِد من الإعفاءات والتخفيضات التي يمنحها هذا القانون، وذلك في حالة توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
تحدد آلية تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه بالنسبة لتوسيع المشاريع الاستثمارية القائمة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.