المادة 87 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانية
خلافاً لأي نص آخر، تُحدد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانية في العام الدراسي 2019 – 2020، وفي كل عام دراسي يليه، بحاصل قسمة الاعتماد الملحوظ في موازنة العام، على عدد التلامذة المسجلين وفق الأصول بعد التدقيق من قبل إدارة التفتيش المركزي في هذه المدارس في هذا العام الدراسي.