المادة 86 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية
خلافاً لأي نص عام أو خاص، يوقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة أياً كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح،...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح.
تطبق أحكام هذه المادة على اللجان المؤقتة ومجالس الإدارة والهيئات التقريرية وجميع العاملين مهما كانت صفتهم في المؤسسات العامة كافة والمرافق العامة الاستثمارية والمجالس والصناديق والهيئات العامة (على سبيل المثال لا الحصر هيئة أوجيرو، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اهراءات الحبوب...) باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان.
يستثنى من أحكام هذه المادة راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لمن يستفيد حالياً منهما من العاملين في المؤسسات العامة الاستثمارية والجهات المذكورة أعلاه.