المادة 84 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 عدم تجاوز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور
خلافاً لأي نص عام أو خاص، وفي حال التكليف بمهام إستشارية أو التدريس في الجامعة اللبنانية أو الوظائف الفنية في المديرية العامة للطيران المدني التي تحتاج لذوي الخبرة من المتقاعدين لحين ملء المراكز الشاغرة أو الوظائف التي يجيز نصها القانوني التسمية من المتقاعدين، من قبل من يستحق له معاشٌ تقاعديٌ وأي مخصصات، لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقبوضة شهرياً 20 ضعف الحد الادنى.