المادة 82 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية
يقتطع من أساس رواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالعسكريين بمختلف أسلاكهم نسبة 1,5% (واحد ونصف بالمائة) من الراتب أو المعاش التقاعدي ويؤخذ إيراداً للخزينة بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية ويستثنى من هذا الاقتطاع المستفيدون من معاشات تقاعد شهداء الجيش والقوى الأمنية والمعوقون وذوو الأصابات الحربية منهم كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.