المادة 78 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات
خلافاً لأي نص خاص أو عام، تجمد طلبات الإحالة على التقاعد – في ما خلا حالة بلوغ السن القانونية والحالات التي ترعاها أحكام المادة 39 من نظام الموظفين والحالات التي يرعاها قانون الدفاع الوطني، المادة 51 البندان 2 و3 بالنسبة للضباط والمادة 57 البندان 4 و6 بالنسبة للرتباء والأفراد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يستثنى من هذه الأحكام، السلك القضائي، والضباط من رتبة عقيد وما فوق.